Site icon الصبح نيوز

ضبط مسئول مخزن أدوية بحوزته لاحتكاره العقاقير بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن أدوية وعقاقير طبية ” بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بتجميع وحجب بعض الأدوية الطبية لإعادة بيعها بالسوق السوداء وعثر بداخل المخزن على 13171 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة “جاهزة، تحت التجهيز” لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة “بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية”)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

Exit mobile version