لماذا رفضت المحكمة تعويض أستاذة جامعية بعد قرار إحالتها للمعاش؟ تفاصيل

 

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بطعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام ٢٠٠٨، وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبراءتها مما نُسب إليها من تهمة الانقطاع عن العمل.

وقالت المحكمة، إن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.

وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على انه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديب بإحالتها للمعاش.

ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم الذي ينم عن رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات. 
حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.