مجازاة مدير مدرسة ومسؤولة شؤون طلاب ببني سويف لعدم إخطارهما طالبة برسوبها

عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية، مدير مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بخصم 5 أيام من راتبه ومجازاة مسؤولة شؤون الطلبة بالمدرسة، بخصم 10 أيام من أجرها، لتقاعسهما عن إخطار طالبة برسوبها في مادة الرياضيات في نتيجة الدور الأول 2022،2023، ما أضاع على الطالبة فرصة دخول الامتحان في الدور الثانى من نفس العام.

 

وأكدت المحكمة أن مسؤولة شؤون الطلبة بمدرسة التل للتعليم الأساسي تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الطالبة “م.ع.ص” المقيدة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية برسوبها في مادة الرياضيات بنتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2022/2023 بالمخالفة للتعليمات المقررة بالكتاب الدوري رقم 30 وأن مدير المدرسة أهمل في الإشراف على أعمال الأولى مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المسندة إليها.

 

وأضافت المحكمة أن الأوراق في تحقيقات النيابة الإدارية تضمنت شهادة مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مشيرة إلى أن الكتاب الدوري رقم 30 تضمن كافة الإجراءات والقواعد المتبعة بشأن إعلام طلبة المدارس الراسبين في امتحان الدور الأول بأحقيتهم في دخول امتحان الدور الثاني المتمثلة في إرسال إدارة المدرسة خطابا بالبريد موصي عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له الحق في دخولها قبل موعد الامتحانات بأربعة عشر يومًا على الأقل ويسلم له شخصيًا على أن يثبت ذلك في سجل خاص يعد لذلك مع الحصول على توقيع ولي الأمر بالسجل في حال حضوره للمدرسة أو أثبت اتصال ولي الأمر أو الطالب بأي وسيلة أخرى بموعد الامتحان وجعل مسؤولية اتخاذ تلك الإجراءات بصفة أصلية على مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة وبصفة أصلية على مدير المدرسة.

 

وأكملت مديرة شؤون الطلاب شهادتها في التحقيقات بأنه طبقًا للبند الثالث من الكتاب الدوري في حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات نحو إرسال خطاب بالبريد موصي عليه بعلم الوصول أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا وعدم تسليمه لولي الأمر لأي سبب كان عدا رفضا الاستلام يرجع إلى خطأ الإدارة بما أدى إلى عدم امكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحان الدور الثاني يتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها وهو ما لم يثبت أنه تم إخطار الطالبة برسوبها في مادة الرياضيات في نتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2022/2023 مما يعد ذلك مخالفة بحق مسؤولة شؤون الطلبة “المحالة الأولى” متمثلة في أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الطالبة المقيدة بالصف الأول الاعدادي بمدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية برسوبها في مادة الرياضيات بنتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2022/2023بصفة أصلية ومخالفة مدير المدرسة “المحال الثاني” متمثلة في أنه أهمل في الإشراف على أعمال الأولى مما ترتب عليه ترديها في المخالفة المسندة إليها، مما يعد ذلك مخالفة في حقهما، الأمر الذي يستوجب مجازاتهما تأديبيا لما نسب إليهما.

 

وكشفت المحكمة أن مسؤولة شؤون الطلبة بمدرسة التل قامت بقص توقيع الطالبة المقيدة بالصف الأول الاعدادي بمدرسة التل للتعليم الأساسي من أحد المستندات وإقحامه على أصل “كشف الملاحق” محل التحقيق أمام اسم الطالبة بمسلسل رقم 93 سترًا لواقعة تقاعسها عن إخطار الطالبة المذكورة أو ولي أمرها برسوبها وأحقيتها في الالتحاق بامتحانات الدور الثاني في مادة الرياضيات من العام الدراسي 2022/2023، فإنه أخذًا بما جاء بتقرير اللجنة المعد بمعرفة مصلحة خبراء الطب الشرعي تبين أن هذا التوقيع هو أحد توقيعات الطالبة الصحيحة وتم قصه من مستند آخر وإقحامه على أصل الورقة موضوع الفحص وهى ورقة إخطار الراسبين وتصويرها ليصبح بوضعه الحالي في علاقة مستندية مزورة، الأمر الذي يقطع بوقوع المخالفة من المحالة بما لا يدع مجالًا للشك أو الريبة في ارتكابها مستوجبا مجازاتها.

 

وأشارت المحكمة إلى أن مدير المدرسة أهمل في الحفاظ على أصل كشف الملاحق لطلبة الصف الدراسي الأول الاعدادي من العام الدراسي 2022/2023 مما أدى إلى فقده فإن الثابت من التحقيقات اعتراف المحال بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه ولما كان اعترافه قد جاء صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره في الإقرار بهما وبالتالي فإن اعترافه يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ما نسب إلى المحال بشأن هذه المخالفة وهو الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيًا عنها والمحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريًا يستوجب مؤاخذتهما ومجازاتهما تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو الوارد بمنطوق الحكم.