اليوم ..الحُكم على مُتهمين في قضية “أحداث رمسيس”

تُصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الخيمس، حُكمها في إعادة محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث رمسيس”.

اقرأ أيضاً: أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني. ‏

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض المضبوطين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه ‏أمين السر. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها. ‏

ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :”الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض “كتر” وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة”. ‏

وتابعت :”جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه”.‏

وأضاف :”الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضفي مشروعية على ‏‏إجراءته”.‏

وتابع نص الحيثيات :”الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه”.‏