بعد رصد 4 حالات.. عقوبات تواجه المشاركين في عمليات تسريب الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالآتي:

“مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات”.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٤ حالات غش، حيث:

تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان التاريخ أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول

كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء

وضبط طالب بلجنة بإدارة العياط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء

وضبط طالبة بلجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة التاريخ.