بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.
كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟
وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات.
موضوعات ذات صلة: