حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، شروط ترخيص العربات المتنقلة، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع المختلفة GPS.
وتعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
ونصّت المادة 9 من قانون ترخيص العربات المتنقلة، على إلزام رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظين، وفقا للأحوال، بتحديد الأماكن والأحياء والمدن المسموح فيها وجود وحدات الطعام المتنقلة بها، والتي تتم وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام.
شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة:
١- أن يكون مقدم الطلب من نفس سكان المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
٢- أن يتم تقديم الطلب في الحي التابع له إداريا، والذي سيقام فيها مشروع عربة الطعام.
٣- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٤- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
٥- ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦- يتيح القانون للموسسات والجمعيات الأهلية الحصول على الترخيص.
الأوراق المطلوبة لترخيص عربة طعام متنقلة:
١- صورة بطاقة رقم قومي سارية.
٢- توضيح نوع العربة المتنقلة، والمكان التي ستوضع به، والمساحة اللازمة لها، والترخيص به.
٣- صحيفة الحالة الجنائية لا تتجاوز 3 أشهر، من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
٤- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوشهادة تأجيلها.
٥- شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها وذلك بالنسبة للإناث.
٦- ترخيص لتسيير الوحدة من قسم المرور التابع لها، في حال كانت المركبات معدة للسير على الطرق.
٧- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
٨- استيفاء المواصفات والاشترطات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.