تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان )لقيامه بمزاولة نشاطاًإجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع” وإعادة بيعها مرة أخرى لعملائه “سيئى النية” لتقطيعها وبيعها كأجزاء.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وبفحص مسكنه عثر على (كمية من المفاتيح المصطنعة- مجموعة من الأوراق الخاصة ببعض الأشخاص والسيارات “شهادات بيانات وصور رخص وتوكيلات خاصة بسيارات”).
وأقر بحيازته للمفاتيح لإستخدامها فىنشاطه الإجرامى وباقىالمضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف أنه قام بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الإسلوب ، وقيامه ببيعها لدى أحد عملائه سيئى النية (تاجر خردة “له معلومات جنائية”) تم ضبطه وبحوزته سيارة “متحصلات واقعة سرقة”وأقر بأنه كان فى طريقه لتقطيعها تمهيداً لبيعها كأجزاء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة ، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً “الهيروين” في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.