يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة، اليوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وجاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ومنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة، ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تُعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية ،له واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وحدد مشروع القانون مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونص مشروع القانون على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد.
وتضمن مشروع القانون إجراءات تقدم طالب اللجوء طلب اللجوء – إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة بطلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء.
وحدد مشروع القانون حالات اكتساب اللجوء، و حالات إسقاط اللجوء وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاح للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار .
ومنح مشروع القانون اللجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات اللازمة تجاه اللاجئين لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وحول مشروع القانون للجنة المختصة إصدار وثيقة للاجئ تثبت صفته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
كما منح للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما أجازت اللجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئين على وثيقة السفر .
وحظر مشروع القانون تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ونظم حقوق اللاجئ المختلفة تماشيا مع ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951، وما أوجبه الدستور.
كما تضمن مشروع القانون التزامات طالب اللجوء واللاجئ و حالات إنتهاء اللجوء بموجب قرار من اللجنة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في هذه المادة، وتلتزم اللجنة المختصة بأن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئين خارج البلاد بعد صدور قرار بانتهاء اللجوء باستثناء حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته أو حالة تجنس بجنسية جمهورية مصر العربية.
ويلزم مشروع القانون جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
وحدد مشروع القانون العقوبات المقررة حال مخالفة بعض أحكام القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.