الخميس 24 أكتوبر 2024 | 10:41 مساءً
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
التصالح في مخالفات البناء، تنتهي يوم 4 نوفمبر المقبل، فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد مرور 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
التصالح في مخالفات البناء
ومنح قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لرئيس مجلس الوزراء، في مد تلقي طلبات التصالح لمدة مماثلة من وقت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
قرار مجلس الوزراء بمد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
ونص قرار مجلس الوزراء على: تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن الجدير بالذكر أن المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء، تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.