السبت 26 أكتوبر 2024 | 10:31 صباحاً
الضريبة العقارية
تُفرض الضريبة العقارية في مصر على الأفراد والكيانات الاعتبارية المالكة للعقارات بهدف تحقيق دخل لخزينة الدولة، ويعد القانون رقم 196 لسنة 2008 الإطار القانوني المنظم للضريبة على العقارات المبنية، ويحدد الفئات المستحقة للإعفاء.
المكلف بأداء الضريبة
يتحمل الضريبة العقارية الشخص الذي يملك أو ينتفع بالعقار، بينما لا يُلزم المستأجر بأداء الضريبة إلا بقدر الأجرة المستحقة عليه.
العقارات المعفاة من الضريبة
وفقًا للمادة 18 من القانون، تُعفى بعض الفئات من دفع الضريبة العقارية، وتشمل هذه الفئات:
عقارات الجمعيات والمنظمات العمالية
الأبنية التابعة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط استخدامها لأغراضها الرسمية.
الأبنية التعليمية والمستشفيات
المؤسسات التعليمية والمستشفيات التي لا تهدف للربح.
مقرات الأحزاب
مقار الأحزاب والنقابات المهنية المستخدمة للأغراض المخصصة لها.
الوحدات السكنية الخاصة
الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه وتستخدم كسكن رئيسي.
الوحدات التجارية والصناعية
الوحدات المخصصة للأعمال التجارية والصناعية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه.
مراكز الشباب والرياضة
الأبنية التابعة لمراكز الشباب والرياضة.
العقارات الحكومية الأجنبية
بشرط المعاملة بالمثل من الدول الأجنبية.
فنادق القوات المسلحة
أندية وفنادق القوات المسلحة والمستشفيات العسكرية وغيرها التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة ويصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.
الإجراءات عند زوال سبب الإعفاء
إذا زال سبب الإعفاء لأي عقار، يجب على المالك تقديم إقرار للمأمورية المختصة خلال 60 يومًا، ليعاد ربط الضريبة اعتبارًا من السنة التالية.