قال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، إن هناك لغطا كبيرا في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.
تعديل النصوص الفرعية
وأضاف “حافظ” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء الثلاثاء، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم إقراره بشكل رسمي وشرعي في الدستور.
ملاحظات على القانون
وأردف: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وطالب عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، بفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.