نصت المادة ٥٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، على صاحب العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.
وألزمت الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.
وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.
ونصت المادة ٥٩ من القانون على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة ٦٠ من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.
وطبقا للمادة ٦٠، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
١- الإنذار.
٢- الخصم من الأجر.
٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
٧- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
٨- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.