قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم مشروعات القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس حيث يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ “إدارة التحالف” على أن يتكون التحالفمن: (الجمعية العامة – مجلس الأمناء – المكتب التنفيذي – الأمانة الفنية).
اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
٢- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
٣- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
٤- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
٥- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
٦- ضـم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
٧- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
٨- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
٩- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
١٠- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.