أحالت جهات التحقيق المختصة، حلاق طعن جاره بسلاح أبيض فى منطقة الصدر محاولا قتله، بسبب تضرر الأول من وقوف الثاني أمام محله إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات، تهم الشروع في القتل، وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، حيازة سلاح أبيض.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب مشادة كلامية بين مالكي محل للحلاقة وأحد الأشخاص بمنطقة الشرابية، بسبب تضرر الطرف الأول من وقوف الطرف الثاني أمام المحل، تطورت لمشاجرة عنيفة انتهت بتعدي ملاك محل الحلاقة على الشخص الآخر بسلاح أبيض بطعنة في الصدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن علي الفور لمكان الحادث، وتم القبض علي مالك محل الحلاقة وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.
يذكر أن المادة رقم “45” من قانون العقوبات المصري، “الشروع”، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة “46” من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.