افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة. وتشهد الجلسة العامة اليوم، عرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.
وتنص اللائحة على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.