شروط الحصول على سيارة ذوي الاعاقة من الخارج

يسعى الكثير من ذوي الاعاقة وأسرهم إلى الحصول على السيارات التي يمنحها لهم القانون المصري، والتي تتميز عن غيرها من السيارات بامكانياتٍ خاصة تمكنهم وتيسر عليهم السير ومشاقة التحرك.

حيث اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

 

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على رصد كافة المستجدات التي تطرا على الساحة لعرضها واستفادة متابعوا الوفد بها، لاسيما شروط الحصول على سيارات ذوي الاعاقة والتمتع بها، نقرأ هذه الشروط خلال السطور الآتية:

٦ شروط الحصول على سيارات ذوي الاعاقة من الخارج 

١ـ يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

٢ـ ويشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.

٣ـ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

٤ـ تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

٥ـ وأن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري. 

٦ـ ويشترط تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها