كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (٣٦) على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
ويجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
وتتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.