مجلس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار في الذهب

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.

 حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.

 وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي، حيث توفر  صناديق الاستثمار في الذهب  فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

 وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء،  حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.