مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  قال فيه: في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعا بدوره الدستوري فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها – الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ٢٠٢٤ – في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة ووافقه العليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد.

ويعد مشروع قانون الإجراء الجنائية خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر، ويهد ف إلى تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية ، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائي مثالاً لحكم المادة (189) من الدستوركما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان منها الحبس الاحتياطي ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض و التفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخلطها يتضمن المشروع متكاملا لحماية الشهود والمبلغها المتهمين والمجنى عليهم ، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي

والتحقيق والمحاكمة عن بعد هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح المجلس القصري المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية : وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريفية يد التعديلات المقدمة سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين حيث رأت اللجنة أن تلك التعديلات تجميع تنظيري جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي

وفي هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنللقرعية التي وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتي عملت متدثرة بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائي ضمت في عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، الجانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين هذا التشكيل المتنوع الذي يعكس بجلاء أن ما دار في اجتماعات اللجنة كان تجسيد الحوار مجتمعي حقيقي

ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يمكن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا .

 وقد تعهد بهذا الحوار كأدوات قيمة منه على إشراك جميع فئات يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شكأن هذه الخطوة الرائدة ماكانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني حرصا البلاد، وإيمانا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك تطور المجتمع.

مشروع القانون الجديد اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان

ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياط العدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن أبرزها:

 

أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).

ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.

خامسا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، إذ جرى تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون.

ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات:

التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.

ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

وأخيرًا؛ فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة.

هذا، ويشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية يكون من قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية ، ومن هذه التوصيات التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهد فإلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الـ واستعادة حياتهم الطبيعية ، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهين الهام لا زم ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة فضلا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونا، سوا قاقوني العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

وأخيرا : فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوها متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور ، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها : بما يحقق المصلحة العام ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة التعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهد ف إلى إرساء نظام عدالة ناجحة و تسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق وضمان حماية حقوق الجميع.