هل تجب الفدية لمن توفِّي وعليه صوم بسبب المرض؟

يُصاب الإنسان بالمرض وهو فيه مُسير غير مُخير، واستخرج العلماء القاعدة الفقهية الذهبية التي تقول (أن المشقة تجلب التيسير)، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم( ليس على المريض حرج)، لذا يسر الإسلام على المريض الفروض كالصيام في رمضان أسقطه عن المريض، فما حال من توفي وعليه أيام صيام لم يُدركها بسبب المرض، وهل تجب عليه الفدية؟

هل تجب الفدية لمن توفِّي وعليه صوم بسبب المرض؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية أنه من أفطر في رمضان بسبب المرض؛ فعليه القضاء عند زوال ذلك المرض؛ فالمرض من الأعذار المبيحة للفطر إذا كان مؤديًا إلى ضرر في النفس، أو تأخير في الشفاء، فعلى المريض أن يُفطر في هذه الحالة.

وأضافت دار الإفتاء أنه من تمكَّنَ من القضاء بعد شفائه ولكنه لم يقضِهِ حتى توفي؛ وجب إخراج الفدية عنه من الثلُث المخصص للوصايا في تَرِكته إن كان قد أوصى بذلك، فإذا لم يوصِ يكون إخراجها عنه على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة أم غيرهم، ولا تُخرَج من التَّرِكة إلا أن يتَّفق الورثة على إخراجها منها.

من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء

وضحت دار الإفتاء أنه إذا كان المرض مما يغلب على الظن الشفاء منه -وذلك بقول أهل الطب المتخصصين- وليس مزمنًا، وأفطر المريض بسببه، على أمل أن يقضيَ الأيام التي أفطرها بعد تمام الشفاء والعافية، ثم شُفِيَ لكنه لم يتمكن من قضاء الأيام التي أفطرها حتى مات، أو مات في مرضه هذا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه يُشترَط لوجوب القضاء بلوغُ عدةٍ من أيامٍ أُخَرَ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يبلغها بموته؛ فسقط في حقه القضاء، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه الذي يغلب على الظن شفاؤه منه بقول أهل الطب المتخصصين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

 

وانتهت دار الإفتاء إى أن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه بقول أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة؛ فلا شيء عليه؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه هذا.